الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

325

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

وكذا رؤوس الجبال وكذا بطون الأودية . وهنا كلام آخر من حيث انّ الفيء ان كان من الأنفال فلم لا يكون حكمه حكم الأنفال لأنّ المستفاد من قوله تعالى يسألونك عن الأنفال الخ كون الأنفال للّه تعالى وللرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلم والمستفاد من الآية الواردة في الفيء ( ما أفاء اللّه الخ كونه مقسما بستة اسهم ) . ونجيب عنه مع قطع النظر عما قيل في المقام بانّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم لم يوزع أموال بنى النضير الواردة فيها آية الفيء على الطوائف الستة بل وزعها بين المهاجرين وثلاثة نفر من الأنصار المحتاجين . بانّه لا مانع من تخصيص آية الأنفال بآية الفيء في خصوص مورده وهو فيما كانت ارض في يد قوم أو شخص فيرجع إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم . هذا تمام الكلام في مبحث الخمس من شرحنا على العروة الوثقى مع ما ضمنا إليه من الأنفال والفيء وكان فراغى من بحثي هذا والقائى على جمع من الطلاب الاعلام وكتابتي يوم الثلاثاء الرابع من شهر ربيع الأوّل من شهود / 1401 القمرى من الهجرة النبوية وانا أقل خدمة أهل العلم على الصافي الكلبايكاني ابن العلامة المجاهد الورع الشيخ محمد جواد أعلى اللّه مقامه . * * *